محمد بن جرير الطبري

258

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

ورسوله " إلى قوله : " أو ينفوا من الأرض " ، قال : إذا حارب فقتَل ، فعليه القتل إذا ظُهِر عليه قبْلَ توبته . ( 1 ) وإذا حارب وأخذ المال وقتل ، فعليه الصَّلب إن ظُهِر عليه قبل توبته . وإذا حارب وأخذ ولم يقتل ، فعليه قطعُ اليدِ والرجل من خلافٍ إن ظُهِر عليه قبل توبته . وإذا حارب وأخاف السبيل ، فإنما عليه النّفي . 11830 - حدثنا ابن وكيع وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال : إذا خرج فأخاف السبيل وأخذ المال ، قُطعت يده ورجله من خِلافٍ . وإذا أخاف السبيلَ ، ولم يأخذ المال وقتل ، صُلب . 11831 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم - فيما أرى - في الرجل يخرج محاربًا ، قال : إن قطع الطريق وأخذ المال ، قطعت يدُه ورجله . وإن أخذ المال وقَتل ، قُتل ، وإن أخذ المال وقَتَل ومثَّل ، صُلب . 11832 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلز : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية ، قال : إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل ، صُلب . وإذا قتل لم يعدُ ذلك ، قُتل . إذا أخذ المالَ لم يعدُ ذلك ، قُطِع . وإذا كان يُفْسد نُفي . 11833 - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن سماك ، عن الحسن : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله : " أو ينفوا من الأرض " قال : إذا أخافَ الطريق ولم يَقتُل ولم يأخذ المال ، نُفي . 11834 - حدثنا المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن حصين قال : كان يقال : من حارب فأخاف السبيل وأخذ المال ولم يقتُل ،

--> ( 1 ) " ظهر عليه " ( بالبناء للمجهول ) : أي غلب فأخذ .